26082- 18- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ- أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي- وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً- وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا- ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى- وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً.
26083- 19- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَهْلِ وَ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (3).
26084- 20- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ- فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26085- 21- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ
____________