ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26080- 16- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى- فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ- فَقَضَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ- فَإِنْ شَاءَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا- وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ وَ قَوْلُهُ يُطَلِّقُهَا بِمَعْنَى يُفَارِقُهَا فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ (2).
26081- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) (4)(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ- فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ- فَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا- ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ- فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ- فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
____________