لَهُ ابْنَتَاهُمَا أَبَداً.
أَوْرَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا أَبُو جَعْفَرٍ فِي نِهَايَتِهِ (1) وَ شَيْخُنَا الْمُفِيدُ فِي مُقْنِعَتِهِ (2) وَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي انْتِصَارِهِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا (4).
(5) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (6) مِنَ الزِّنَا وَ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا26018- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ- أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ.
26019- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا- قَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ- وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ- وَ إِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا.
____________