وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا26014- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ- مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ- يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ- فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ.
26015- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ- وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا- إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ دُونَ ذَلِكَ قَالَ كَذَبَ.
26016- 3- (6) وَ قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي الْإِنْتِصَارِ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِيَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِعَمَّتِهِ- أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَى التَّأْبِيدِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ- وَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ خَالَفُوا ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالْإِجْمَاعِ وَ الْأَخْبَارِ.
26017- 4- (7) وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَّ
____________