25951- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً- فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ- وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ- فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ يَبِيعُهَا- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا- قُلْتُ إِنْ كَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ- وَ ابْنُهُ الْيَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا- وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا يَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا ابْنُهُ- قَالَ يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ- قُلْتُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ- وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا- قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ فَيَبِيعُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى آدَابِ الرَّضَاعِ وَ أَحْكَامِهِ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (2).
____________