وَ وَضَعَتْ- يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا- فَكَتَبَ(ع)فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ (3).
25949- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ عَظْمُهُ- وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.
(5) 19 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدَ سَيِّدِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ يُكْرَهُ بَيْعُهَا وَ لَا يَحْرُمُ25950- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي- وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا- فَقُلْ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (7).
____________