أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ- وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا- فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ بِالْمُرْضِعَةِ فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ لَا تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَ فَسَادِ الْعَقْدِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَضِعِ أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً وَ لَا رَضَاعاً مَعَ اتِّحَادِ الْفَحْلِ وَ لَا أَوْلَادُ الْفَحْلِ مُطْلَقاً25939- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً- أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا- قُلْتُ فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ- قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
25940- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً- أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ بَنَاتِهِنَّ كُلَّهُنَّ.
25941- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
____________