وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 402 من 564

[صفحة 402]
(1) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مُطْلَقاً

25937- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا- وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا إِحْدَى زَوْجَاتِهِ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا أُخْرَى حَرُمَتْ عَلَيْهِ الرَّضِيعَةُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْأُولَى مَعَ الدُّخُولِ دُونَ الثَّانِيَةِ

25938- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ- ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)

____________
(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 5- 445- 11، و التهذيب 7- 292- 1229 و أورده في الحديث 2 من الباب 24 و في الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و ذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و في الباب 19 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(5)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 5- 446- 13.
التالي صفحة 402 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...