سَأَلْتَ- مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (1)- مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ- فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي- هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ- مَا حَلَّ لَكَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25912- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَكَّارٍ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا (4) الَّذِي ارْتَضَعَ مِنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي لَا يُتَعَدَّى إِلَى مَا يُنْسَبُ إِلَى الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا يَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ.
25913- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ وَلَدِ جَدِّهِ- هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْغُلَامِ (6) قَالَ لَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَرْضَعَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ جَدِّهِ
____________