25910- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا(ع)مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ:- كَانُوا يَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ- إِنَّكَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ- فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ- وَ ذَاكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ- فَقَالَ لِيَ اشْرَحْ لِيَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ- فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا- مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّى- فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً- أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ- مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ الْغُلَامِ- قَالَ قُلْتُ: بَلَى قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ- وَ لَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ- وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَشْرِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَ بَيْنَ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً دُونَ الرَّضَاعِ مَعَ اخْتِلَافِ الْفَحْلِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَرَائِنُهَا ظَاهِرَةٌ.
25911- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع) أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً- فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا
____________