أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ حَوْلَيْنِ ظَرْفٌ لِلرَّضَاعِ يَعْنِي فِي أَثْنَاءِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
25898- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ (3) حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- ثُمَّ شَرِبَ (4) مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى مَا شَرِبَ- لَمْ يُحَرِّمِ (5) الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ.
25899- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلَهُ (7).
25900- 11- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
25901- 12- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
____________