حَتَّى تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا- قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- أَيْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِيَةِ- فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ- وَ لَا يُفْسِدُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ شَرِبَ (1) مِنْ لَبَنِهِ- قَالَ وَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَا يُفْسِدُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ يَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَةً.
أَقُولُ: اسْتِدْلَالُ ابْنِ بُكَيْرٍ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلِاحْتِيَاطِ وَ الْعُمُومَاتُ تَدْفَعُهُ.
25896- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ مُحَرِّمٌ (3). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُحَرِّمُ (4).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ.
25897- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6)
____________