25848- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِي- وَ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي وَ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
25849- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِيهِ قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ دَفْعاً لِتَوَهُّمِ الْعَوَامِّ إِبَاحَةَ الْأُخْتِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّكَاحِ (3).
____________