أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ أُخْتِ الْأَخِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتاً مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأُمِّ وَ كَذَا بِنْتُ أَخِي الْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَخاً25846- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (5)(ع)أُزَوِّجُ أَخِي مِنْ أُمِّي أُخْتِي مِنْ أَبِي- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)زَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ- أَوْ زَوِّجْ إِيَّاهُ إِيَّاهَا. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).
25847- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْكَرَاهَةِ وَ فِي الِاخْتِصَاصِ بِالرَّضَاعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ لِكَوْنِ أُخْتِ الْأَخِ أُخْتاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
____________