مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ- فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا- وَ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا- وَ كَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ- ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَ الْمُزَوِّجُ (1) فَوَقَّعَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (2).
(3) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي إِيقَاعِ الْعَقْدِ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ25669- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ (5) وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ(ع)فِيهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ فِي حَدِيثِ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
____________