يُصَدِّقْهَا- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ- وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلْيَحْتَطْ وَ لْيَسْأَلْ عَنْهَا. (3) 19 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ وَ أَقَرَّ بِهَا 25667- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ- فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا- فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ- وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (5) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مَعَ التُّهَمَةِ.
(6) 20 بَابُ صِحَّةِ عَقْدِ الْمَرْأَةِ مَعَ تَعْيِينِهَا وَ إِنْ أَخْطَأَ الْوَكِيلُ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا25668- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
____________