وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 292 من 564

[صفحة 292]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 12 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ

25657- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ- إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ- قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (6) وَ غَيْرِهَا (7).

(8) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا

25658- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________
(1)- تقدم في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 7- 388- 1556.
(5)- تقدم في الباب 6 و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
(7)- ياتي في الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
(8)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 401- 1.
التالي صفحة 292 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...