أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا- وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ- قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي.
25654- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ- فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ- وَ إِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ- ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25655- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ- قَالَ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا- فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا- فَالْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا الْحَدِيثَ.
25656- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ- فَهَوِيَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ- أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ قَالَ- الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ) (5) لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6)
____________