عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) (1)- يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا- وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
25574- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا- بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ(ع)إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ- وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ (3) أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِالاحْتِيَاطِ كَثِيرَةٌ جِدّاً يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْقَضَاءِ (4).
____________