النَّرْسِيِّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ لَا تُجَامِعْ (2) أَهْلَكَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ- فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ مُخَنَّثاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (3).
(4) 157 بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَى وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِ25572- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ- يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا- وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا (6) عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا- حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ- وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (7).
25573- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ
____________