هِيَ امْرَأَةُ أَبِي تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَ أَنَا غُلَامٌ- وَ قَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ- وَ لَا يُحِبَّانِ ذَلِكَ مِنِّي وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 120 بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا25461- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ- وَ أُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ.
25462- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا يَلِجُ عَلَى أُمِّهِ وَ لَا عَلَى أُخْتِهِ- وَ لَا عَلَى خَالَتِهِ وَ لَا عَلَى سِوَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ- وَ لَا تَأْذَنُوا حَتَّى يُسَلِّمُوا (6)- وَ السَّلَامُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
25463- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
____________