25458- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ- إِلَّا (بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ) (3).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 119 بَابُ وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ فِي الدُّخُولِ عَلَى أَبِيهِ وَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ وَ جَوَازِ دُخُولِ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ25459- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ- وَ لَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ الْحَدِيثَ.
25460- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِي- وَ لَيْسَتْ أُمِّي عِنْدَهُ- إِنَّمَا
____________