مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَدْرِي كَيْفَ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ- قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ- قَالَ جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ بِرَامٍ (1)- فَصَبَّ فِيهِ نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ قَالَ اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ فَفَعَلْنَ- فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الطَّاهِرَةُ- أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثَى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
25449- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ- وَ أَخَذَ عَلَيْهِنَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَلَأَهُ ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ- ثُمَّ أَخْرَجَهَا ثُمَّ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُدْخِلْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَيَغْمِسْنَ فِيهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 116 بَابُ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمَحَارِمِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ25450- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ وَ مِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْنَا تَعُودُ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْنَا تُصَافِحُهُ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- قَالَتْ
____________