قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (1).
25446- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ- قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ- إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ- أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا- وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَلَا يُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزُ كَفَّهَا.
25447- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ- حِينَ بَايَعَهُنَّ فَقَالَ دَعَا بِمِرْكَنِهِ (4)- الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَصَبَّ فِيهِ مَاءً- ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ يَدَهُ الْيُمْنَى- فَكُلَّمَا بَايَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ اغْمِسِي يَدَكِ فَتَغْمِسُ كَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَكَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إِيَّاهُنَّ. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
25448- 4- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ
____________