يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا- وَ الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى.
25432- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ- قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.
25433- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَرَأَ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ- الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً.
25434- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ (4) يُونُسَ قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ- مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي (5) إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا- أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا- فَكَتَبَ(ع)مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّكَاحِ.
25435- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ- مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ- فَقَالَ الْجِلْبَابَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً- فَلَيْسَ عَلَيْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________