25429- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَيْدَيْنِ (2) وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ (3) وَ بِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ السَّتْرِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ النَّظَرِ عَمْداً.
(4) 110 بَابُ حُكْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ25430- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً (6)- مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ- أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ.
25431- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ (8)- قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ- قُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ- فَقَالَ بَيْنَ
____________