يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ. وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
25320- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا- ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ- قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ- وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا- قَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا- قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً- ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 85 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ الْحُلِيَّ وَ الْخِضَابَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا أَعْمَى25321- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________