رَسُولَ اللَّهِ(ص)لِبَعْضِ الْحَاجَةِ- فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ- قَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ- فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ- فَتِلْكِ الَّتِي لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ضُرَيْسٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 84 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ التَّزْوِيجَ25318- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ- وَ يُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
25319- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) (7) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ- قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ- قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِي- فَلَوْ كَانَ ذَلِكِ فَضْلًا لَكَانَتْ (8) فَاطِمَةُ(ع)أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ- إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ
____________