وَ مَا الدَّيُّوثُ- قَالَ الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهَا.
25291- 10- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ(ص)بِأُسَارَى فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ خَلَّى رَجُلًا مِنْ بَيْنِهِمْ- فَقَالَ الرَّجُلُ (2) كَيْفَ أَطْلَقْتَ عَنِّي (3)- فَقَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ عَنِ اللَّهِ أَنَّ فِيكَ خَمْسَ خِصَالٍ- يُحِبُّهَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْغَيْرَةَ الشَّدِيدَةَ عَلَى حَرَمِكَ- وَ السَّخَاءَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ- وَ الشَّجَاعَةَ فَلَمَّا سَمِعَهَا الرَّجُلُ أَسْلَمَ- وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(4) حَتَّى اسْتُشْهِدَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 78 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ25292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ- وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا- إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً- وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا- فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ
____________