يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ- إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ (1)- وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ- كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ- ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَ هَذَا- حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ.
25287- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ- وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَةَ حَرَائِرَ- وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ- فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً- وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا.
25288- 7- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ(ع)غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ- وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
25289- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ: إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ.
25290- 9- (7) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِنَّ الْجَنَّةَ لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ- وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَيُّوثٌ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
____________