سُوقَةً- أَوْ كَافِراً أَوْ مُؤْمِناً- فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلَالٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ- وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ- نَظِيرُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ- عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ- أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ- أَوْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً- وَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حِلٍّ- أَوْ عَمَلِ التَّصَاوِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِيرِ- وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ- أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِي كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ- مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فِيهِ- وَ كُلُّ أَمْرٍ يُنْهَى عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ- فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْ لَهُ- أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ- كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ- يُنَحِّيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَى غَيْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ- أَوْ آجَرَ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ- أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَى مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ- فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ كَسْبُهُ.
24243- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (2).
____________