كِتَابُ الْإِجَارَةِ
(1) 1 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ24242- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي وُجُوهِ مَعَايِشِ الْعِبَادِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا تَفْسِيرُ الْإِجَارَةِ- فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا يَمْلِكُهُ- أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ- مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ- أَوْ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ- أَوْ شَيْئاً يَمْلِكُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ- أَوِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ أَوْ أَجِيرِهِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْوَالِي أَوْ وَالِياً لِلْوَالِي- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيراً يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وُلْدَهُ- أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْكَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فِي إِجَارَتِهِ- لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْأَجِيرِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لَيْسَ هُمْ بِوُلَاةِ الْوَالِي- نَظِيرُ الْحَمَّالِ الَّذِي يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ (3)- فَيَجْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ- أَوْ بِمِلْكِهِ وَ دَابَّتِهِ- أَوْ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ (4)- حَلَالٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِكاً أَوْ
____________