أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يُفَرِّطُ فِي الْعَارِيَّةِ فَلَا يَضْمَنُ.
24225- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ- لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
24226- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ- فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا (4)- فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (5).
24227- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ- فَسَأَلَهُ سِلَاحاً ثَمَانِينَ دِرْعاً- فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةً
____________و الطراق- ككتاب، ما يعرض ثم يجعل خوذة (القاموس المحيط- طرق- 3- 257).
(5)- التهذيب 7- 183- 803.