كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
(1) 1 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ إِلَّا مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ24223- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).
24224- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
____________