أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِجَارَةُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اشْتِرَاطُ الثَّمَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ (1) وَ عَلَى لُزُومِ الشُّرُوطِ (2) وَ يُسْتَفَادُ مِمَّا مَضَى وَ يَأْتِي اخْتِصَاصُ الْبَيْعِ بِالْعَيْنِ وَ الْإِجَارَةُ بِالْمَنْفَعَةِ وَ لَعَلَّ الْقَبَالَةَ هُنَا بِمَعْنَى الصُّلْحِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الزَّكَاةِ فِي مَحَلِّهِ (3).
(4) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سُخْرَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْفَلَّاحِينَ وَ تَحْرِيمِ ظُلْمِهِمْ24158- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ- أَلَا لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ- وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ (6) الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ- وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (7).
24159- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَصَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع)عِنْدَ وَفَاتِهِ
____________