أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (2).
(3) 19 بَابُ حُكْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا شَجَرٌ وَ قَبَالَتِهَا وَ حُكْمِ زَكَاةِ الْعَامِلِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ24155- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِيهَا الثَّمَرَةُ- فَقَالَ إِذَا كُنْتَ تُنْفِقُ عَلَيْهَا شَيْئاً فَلَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.
24156- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ- وَ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَةٌ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ- إِنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُهَا حِينَ يَبِينُ طَلْعُ الثَّمَرَةِ وَ يَعْقِدُ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعِمَ.
24157- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً- وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ.
____________