ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
24854- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ- وَ لَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ- فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ- مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ فَكَتَبَ(ع) يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ فَهُمْ (4) أَحْرَارٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (6).
24855- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ- أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا- أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا شَاءُوا أَوْ أَبَوْا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا- وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا- وَ يَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُمْ مِنْهَا- وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا الْحَدِيثَ.
____________