وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي تَفْوِيضِ الْمُوصِي إِلَى الْوَصِيِّ مَصْرَفَ الْوَصِيَّةِ (2).
(3) 74 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ24853- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ (5) عَنِ الْجَازِيِّ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ- وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا- فَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ- أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا- فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ- فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ (7) عَنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________