وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (2).
(3) 66 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَى ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ24839- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ- وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً- فَنَظَرَ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ- الْخَمْسَةِ الَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ- قَالَ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ- وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ- وَ يَنْظُرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَيْءٍ ذَكَرَ- ثُمَّ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ- فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِينَ سَمَّى أَخِيراً- لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)
____________