قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ- فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً- وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
24837- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ- وَ أَوْصَتْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ الثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الثُّلُثِ فِي الْحَجِّ- فَإِذَا هُوَ لَا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي- ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَيْهَا- وَ مَا بَقِيَ اجْعَلْهُ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا الْحَدِيثَ.
24838- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ- فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ- فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ(ع) وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا- فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ- فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
____________