وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 392 من 435

[صفحة 392]

يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مِمَّا فِيهَا (1). (2) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْكَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِينَ لَا إِلَى الْخُدَّامِ 24829- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ أَبِي مُرْ مُنَادِياً يُنَادِي عَلَى الْحِجْرِ- أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ- فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (6).

____________
(1)- الفقيه 4- 217- 5510.
(2)- الباب 60 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 9- 214- 743، و أورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.
(4)- التهذيب 5- 483- 1719.
(5)- التهذيب 5- 440- 1529.
(6)- تقدم في البابين 22، 24 من أبواب مقدمات الطواف.
التالي صفحة 392 من 435 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...