يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مِمَّا فِيهَا (1). (2) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْكَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِينَ لَا إِلَى الْخُدَّامِ 24829- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ أَبِي مُرْ مُنَادِياً يُنَادِي عَلَى الْحِجْرِ- أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ- فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (6).
____________