وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
24827- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ- فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ الْمَالُ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (3).
(4) 59 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِسَفِينَةٍ وَ فِيهَا طَعَامٌ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ24828- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ- وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ- أَ يُعْطَاهَا الرَّجُلَ وَ مَا فِيهَا- قَالَ هِيَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ
____________