وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) قَالَ الشَّيْخُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ إِلَى عِيسَى لِيَحُجَّ بِهِ عَمَّنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ أَوْ يُسَلِّمَ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ وَجْهِ الدَّفْعِ إِلَى عِيسَى كَوْنَهُ مِنَ الشِّيعَةِ أَوْ كَوْنَهُ أَحْوَجَ مِنْ غَيْرِهِ.
24727- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ- وَ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ- وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ نَفْعَلُ- وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ- أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ- فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (3)- فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ (4)- يَعْنِي بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَذَلِكَ (6) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ (7) وَ يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9) أَنَّهُ يُعْتَبَرُ عُرْفُ الْمُوصِي وَ اعْتِقَادُهُ وَ مَا فُهِمَ مِنْ قَصْدِهِ.
____________