لآِخَرَ- وَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ- الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي- قَالَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ- قَالَ وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً- فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي- فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
24717- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً- قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً- قَالَ اجْهَدْ عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا. وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ (6).
24718- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَاهِلِيِّ (8) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
____________