بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ- وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ- فَإِنْ قَضَاهُ بَقِيَ وُلْدُهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ- فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ أَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُ هَذَا عَلَى ضَمَانِ الْوَصِيِّ الدَّيْنَ وَ عَلَى كَوْنِ الْإِنْفَاقِ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ مِنَ التَّرِكَةِ لِلْأَطْفَالِ لِلضَّرُورَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِي الْحَجْرِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 30 بَابُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي وَ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْوَصِيَّةِ فَهِيَ لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ وَ كَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ24716- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى
____________