24695- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ- لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ- ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (4).
(5) 26 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَ كَذَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ فَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ جَازَ عَلَى الْجَمِيعِ24696- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ
____________