يَكْفِهِمَا ابْنُهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ابْنَهُ- وَ قَالا نَحْنُ بُرَآءُ مِنَ الْوَصِيَّةِ- وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ (1)- أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ- فَقَالَ هُوَ لَازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ الْوُجُوهِ كَانَ- فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحِلُّ بِابْنِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2).
(3) 24 بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْوَلَدِ وَصِيَّةَ وَالِدِهِ24694- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ (5) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ- هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ- فَوَقَّعَ(ع)لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6) وَ كَذَا الصَّدُوقُ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________