24036- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (2) عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا- قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
24037- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ (4) صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ- فَيَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّي فِي سِلْعَةٍ- فَتَمُوتُ أَوْ يُصِيبُهَا شَيْءٌ- قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ.
24038- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ- شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ- وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ- وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ- فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً- إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الشَّرْطِ فِي الصُّلْحِ (6) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (7) وَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ (9).
____________