فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ- قَالَ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (2).
24033- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ- فَأَتَى صَاحِباً لَهُ وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا- وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا.
24034- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)الرَّجُلُ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ- فَيَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا- فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ- قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ- قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ- قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ.
24035- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ (6) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُشَارِكُهُ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهَا- قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ.
____________