وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَذَلِكَ (1).
24652- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لِلرَّجُلِ- أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ- وَ يَمْلِكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ- وَ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ- وَ يَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ.
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مَا لَمْ يَكُنْ رَجَعَ عَنْهُ (3). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ زَادَ وَ يَرْجِعَ فِيهِ (4). 24653- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالَّذِي قَبْلَهُ (7).
24654- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ
____________